المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتربية الفنية». مركزها: بلدة الحدث ـ شارع الأبيض ـ ملك أبو طعام ـ الطابق الرابع ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل في سبيل دعم مقولة التربية عن طريق الفن ودورها في حياة الأطفال والناشئة. 2 ـ المساهمة في نشر الثقافة الفنية وصقل الذوق الفني. 3 ـ رعاية وتشجيع فنون الأطفال من خلال إقامة المعارض وتنظيم العروض الموسيقية. 4 ـ دعم التربية الفنية ودورها في الحياة المدرسية. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: أكرم مصطفى قانصو خالد جهاد بلوط سهيله أحمد فقيه وفاء عبد الغني الدح ناديا نمر صادق يولاند إميل نوفل فيصل فندي ضو ندى محمد تحصلدار إيمان عبد الرحمن بكداش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أكرم مصطفى قانصو.