ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي), لا
سيما المادة 121 منه,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 18/02/1999
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي: ـ القاضي الياس موسى، رئيس دائرة التنفيذ في بيروت، رئيساً أصيلاً. ـ الآنسة ندى كستي، رئيس مصلحة الديوان في وزارة العدل، عضواً أصيلاً. ـ السيد فيليب قالوش، رئيس قلم لدى مجلس شورى الدولة، عضواً أصيلاً.
مادة 2: عين بصورة رديف لكل من رئيس وعضوي المجلس المذكور أعلاه كل من السادة: ـ القاضي غسان عويدات، قاضي تحقيق في جبل لبنان، رئيساً رديفاً. ـ السيد إبراهيم وهيبي، مدير شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل، عضواً رديفاً. ـ السيدة سارية الحلبي، رئيس قلم لدى مجلس شورى الدولة، عضواً رديفاً.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول