All legislation

مرسوم Decree No. 319 11/03/1999

تأليف المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين

Type
مرسوم · Decree
Number
319
Date
11/03/1999
Official Gazette
Issue 14, 18/03/1999, p. 801-802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 319 تاريخ 11/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي), لا

سيما المادة 121 منه,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 18/02/1999

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي: ـ القاضي الياس موسى، رئيس دائرة التنفيذ في بيروت، رئيساً أصيلاً. ـ الآنسة ندى كستي، رئيس مصلحة الديوان في وزارة العدل، عضواً أصيلاً. ـ السيد فيليب قالوش، رئيس قلم لدى مجلس شورى الدولة، عضواً أصيلاً.

المادة 2

مادة 2: عين بصورة رديف لكل من رئيس وعضوي المجلس المذكور أعلاه كل من السادة: ـ القاضي غسان عويدات، قاضي تحقيق في جبل لبنان، رئيساً رديفاً. ـ السيد إبراهيم وهيبي، مدير شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل، عضواً رديفاً. ـ السيدة سارية الحلبي، رئيس قلم لدى مجلس شورى الدولة، عضواً رديفاً.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول