جميع التشريعات

مرسوم رقم 330 12/03/1999

تعديل المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1997 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام من قوى الامن الداخلي) لجهة انشاء مفرزة قضائية في الجديدة

النوع
مرسوم
الرقم
330
التاريخ
12/03/1999
الجريدة الرسمية
العدد 14, 18/03/1999, ص. 811-812
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 330 تاريخ 12/03/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم

قوى الامن الداخلي), لا سيما المادتان 8 و20 منه,

بناء على المرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 (التنظيم

العضوي لقوى الامن الداخلي) لا سيما المادة 100 منه

بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 (تحديد

تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الامن

الداخلي),

بناء على اقتراح مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 89/98 - 99

تاريخ 09/03/1999)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

10/03/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى النص المتسلسل -2- من الفقرة د من البند خامسا من الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 ويستبدل بالنص التالي: "2- منطقة جبل لبنان: - مفرزة قضائية في الجديدة - مفرزة قضائية في جونيه - مفرزة قضائية في بعبدا - مفرزة قضائية في بيت الدين".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر