ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم
قوى الامن الداخلي), لا سيما المادتان 8 و20 منه,
بناء على المرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 (التنظيم
العضوي لقوى الامن الداخلي) لا سيما المادة 100 منه
بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 (تحديد
تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الامن
الداخلي),
بناء على اقتراح مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 89/98 - 99
تاريخ 09/03/1999)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
10/03/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى النص المتسلسل -2- من الفقرة د من البند خامسا من الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 ويستبدل بالنص التالي: "2- منطقة جبل لبنان: - مفرزة قضائية في الجديدة - مفرزة قضائية في جونيه - مفرزة قضائية في بعبدا - مفرزة قضائية في بيت الدين".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آذار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر