جميع التشريعات

قرار رقم 22 17/02/1997

تعديل القرار رقم 141/2 لجهة تصحيح خطأ مادي. تأسيس جمعية تعاونية لتربية الدواجن في لبنان الشمالي.

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
17/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 14, 20/03/1997, ص. 1105
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 17/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

وحيث انه وقع خطأ في تحديد قيمة التدني

في الرأسمال السهمي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من القرار رقم 141/2 ت تاريخ 06/12/1996 بحيث تصبح كما يلي: المادة الاولى: تؤسس في محافظة لبنان الشمالي جمعية تعاونية لتربية الدواجن تدعى : "الجمعية التعاونية لتربية الطيور الداجنة في لبنان الشمالي م.م." - التدني في الرأسمال السهمي : لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن خمسة عشر مليون ليرة. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/02/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون