ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987,
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
وحيث انه وقع خطأ في تحديد قيمة التدني
في الرأسمال السهمي,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من القرار رقم 141/2 ت تاريخ 06/12/1996 بحيث تصبح كما يلي: المادة الاولى: تؤسس في محافظة لبنان الشمالي جمعية تعاونية لتربية الدواجن تدعى : "الجمعية التعاونية لتربية الطيور الداجنة في لبنان الشمالي م.م." - التدني في الرأسمال السهمي : لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن خمسة عشر مليون ليرة. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/02/1997
المدير العام للتعاونيات
المهندس انطوان شمعون