المادة 2
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 9897 تاريخ 22/02/1997 نافذ
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 9897 تاريخ 22/02/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169326/article/2/