المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.
مرسوم رقم 9897 تاريخ 22/02/1997 نافذ
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.
المادة 3 من مرسوم رقم 9897 تاريخ 22/02/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169326/article/3/