النص الكامل

مرسوم رقم 9952 تاريخ 08/03/1997 نافذ

المادة 13

المادة 13

لا يعاد الضمان الى صاحبه الا بعد انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي يتقدم به العميل العقاري بطلب الى مديرية الشؤون العقارية يعلن به عن عزمه على ترك المهنة, ويرفق طلبه هذا ببطاقة الرخصة المعطاة له.

المادة 13 من مرسوم رقم 9952 تاريخ 08/03/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169330/article/13/