المادة 13
لا يعاد الضمان الى صاحبه الا بعد انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي يتقدم به العميل العقاري بطلب الى مديرية الشؤون العقارية يعلن به عن عزمه على ترك المهنة, ويرفق طلبه هذا ببطاقة الرخصة المعطاة له.
مرسوم رقم 9952 تاريخ 08/03/1997 نافذ
لا يعاد الضمان الى صاحبه الا بعد انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي يتقدم به العميل العقاري بطلب الى مديرية الشؤون العقارية يعلن به عن عزمه على ترك المهنة, ويرفق طلبه هذا ببطاقة الرخصة المعطاة له.
المادة 13 من مرسوم رقم 9952 تاريخ 08/03/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169330/article/13/