المادة 1
يطلق لقب عميل عقاري على الشخص الذي يقوم بملاحقة المعاملات العقارية باسم ذوي العلاقة لدى الدوائر العقارية.
مرسوم رقم 9952 08/03/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 188 تاريخ 15/03/1926,
المتعلق بانشاء السجل العقاري,
بناء على القرار رقم 189 تاريخ 15/03/1926,
المتعلق بالتفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار
رقم 188/26 المذكور,
بناء على المرسوم رقم 963 تاريخ 20/01/1950
المتعلق بنظام معقبي المعاملات العقارية,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ
28/02/1930, المتعلق بتنظيم مكاتب الطابو
ومكاتب التسجيل,
بناء على اقتراح وزيري المالية والعدل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 95/95-96 تاريخ 04/03/1996),
وبعد استشارة هيئة التشريع والاستشارات
في وزارة العدل (الاستشارة رقم 2304/97
تاريخ 07/01/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
14/08/1996,
يرسم ما يأتي:
يطلق لقب عميل عقاري على الشخص الذي يقوم بملاحقة المعاملات العقارية باسم ذوي العلاقة لدى الدوائر العقارية.
يحق للمحامين المسجلين في نقابة المحامين ان يلاحقوا بأنفسهم او بواسطة مستخدمي مكاتبهم المعاملات العقارية العائدة لمصلحة موكليهم.
ويترتب عليهم, متى عهدوا في متابعة هذه المعاملات الى مستخدمي مكاتبهم, ان يزودوهم بوكالة قانونية تجيز لهم هذا العمل, على ان تتوافر فيهم الشروط الثلاثة الاولى الواردة في المادة السادسة من هذا المرسوم وان يقتصر التكليف على مستخدمي اثنين فقط لكل مكتب.
وتظل هذه الوكالة سارية المفعول ما لم تلغ بكتاب خاص يبلغه المحامي الى المستخدم المعني ويوجه نسخة عنه الى مديرية الشؤون العقارية. وتعطي مديرية الشؤون العقارية حامل الوكالة بطاقة الاجازة المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من هذا المرسوم, وتبلغ المديرية المذكورة جميع الدوائر العقارية اسماء الوكلاء والمجازين للعمل بمقتضاها.
يعتبر المحامون مسؤولين حقوقيا وفاقا للقوانين النافذة عن المعاملات التي يلاحقها مستخدمو مكاتبهم ومسؤولين ماديا عن مبلغ معادل لقيمة الضمان المترتب على العملاء العقاريين العاديين.
لا يتوجب على المحامين تقديم اي ضمان عن المعاملات العقارية التي يتولونها بأنفسهم او بواسطة مستخدمي مكاتبهم. وتطبق بحق هؤلاء المستخدمين احكام المادة الرابعة عشرة من هذا المرسوم.
يتولى العملاء العقاريون اعمالهم بانفسهم وبدون واسطة شخص آخر.
يشترط لقبول العميل العقاري ان تتوافر فيه الشروط التالية:
1- ان يكون لبنانيا.
2- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من العمر.
3- ان يكون متمتعا بالحقوق المدنية وغير محكوم بجناية او محاولة جناية او جنحة شائنة او بحكم افلاس او باحدى عقوبتي الصرف او العزل من المجلس التأديبي او من اي هيئة تأديبية اذا كان من الموظفين او المستخدمين السابقين في الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات او ان يكون قد انهيت خدماته فيها استنادا الى نصوص خاصة. وتعتبر جنحا شائنة التزوير واستعمال المزور والسرقة والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والاحتيال واساءة الائتمان والجنح المنافية للاخلاق والمخلة بالاداب العامة.
4- ان يكون من حملة شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - على الاقل.
5- ان يكون لديه مكتب عقاري مسجل قانونا.
ويعفى من الشرطين الاخيرين معقبو المعاملات الحاليون.
على الاشخاص الذين كانوا يتعاطون مهنة معقب معاملات حتى تاريخ صدور هذا النظام, ويرغبون في ان يصنفوا عملاء عقاريين, وكذلك الاشخاص الذين يرغبون في تعاطي مهنة عميل عقاري في المستقبل, ان يقدموا طلبا الى مدير الشؤون العقارية مرفقا, مع مراعاة احكام الفقرة الاخيرة من المادة (6) اعلاه, بالاوراق التالية:
1- بطاقة هوية مقدم الطلب او صورة عن اخراج قيده.
2- صورتان شمسيتان مصدق عليهما من مختار المحلة.
3- شهادة حسن سلوك معطاة من مختار المحلة (وتحمل تصديق السلطة الادارية).
4- نسخة عن السجل العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من ثلاثة اشهر.
5- افادة بأن لديه مكتبا عقاريا مسجلا قانونا.
6- نسخة مصدقة عن الشهادة العلمية المطلوبة.
7- براءة ذمة مالية لتعاطي مهنة عميل عقاري.
8- اذا سبق له وكان موظفا او مستخدما في احدى الادارات او المؤسسات العامة او البلديات, عليه ان يبرز افادة تثبت انه لم تنه خدماته تأديبيا او استنادا الى نص خاص .
ان مقدار الضمان النقدي الواجب على العميل العقاري تقديمه هو خمسة ملايين ليرة لبنانية.
وتدفع قيمة هذا الضمان نقدا الى صندوق الخزينة.
في مطلع كل سنة تجتمع لجنة خاصة برئاسة مدير الشؤون العقارية وعضوية رئيس مصلحة المساحة وامين السجل العقاري في بيروت وامين سر المديرية لتدقيق طلبات المرشحين ووضع لائحة باسماء الاشخاص الذين تستوفي طلباتهم الشروط القانونية, على ان تعلن لائحة المقبولين بقرار من مدير الشؤون العقارية. وتبلغ اللائحة الى جميع الدوائر العقارية للعمل بمقتضاها.
على الاشخاص الذين وضعت اسماؤهم في اللائحة المشار اليها في المادة السابقة ان يقدموا الضمان المنصوص عليه في المادة الثامنة اعلاه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهم قرار القبول. تحت طائلة شطب اسمائهم من اللائحة المذكورة.
يعطي مدير الشؤون العقارية بالاستناد الى اللائحة الموضوعة من قبل اللجنة الخاصة والمعلنة بقرار منه, وبعد تقديم الضمان المطلوب, بطاقة الاجازة للعميل العقاري.
ولا يحق لصاحب العلاقة ممارسة المهنة قبل الحصول على هذه البطاقة.
يعمل ببطاقة الاجازة لغاية الواحد والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة. وهذه البطاقة قابلة التجديد لمدة مماثلة مقابل تقديم طلب الى مدير الشؤون العقارية مرفق بهذه البطاقة وببراءة ذمة مالية ونسخة عن السجل العدلي.
واذا تبين انه لا تزال تتوفر في صاحب العلاقة الشروط المفروضة في المادة 6 اعلاه, وان بطاقته لا تتضمن ما يوجب شطب اسمه نهائيا من لائحة العملاء العقاريين وفقا لاحكام المادتين 14 و17 من هذا المرسوم, تجدد البطاقة بعبارة تدوين في ظاهرها وتذيل بتوقيع مدير الشؤون العقارية. وكل بطاقة تبقى مدة ثلاثة اشهر دون تسجيل طلب لتجديدها تعتبر بحكم الملغاة, وعلى صاحبها ان يتقدم بطلب جديد وفقا للمواد 7 الى 11 اعلاه.
لا يعاد الضمان الى صاحبه الا بعد انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي يتقدم به العميل العقاري بطلب الى مديرية الشؤون العقارية يعلن به عن عزمه على ترك المهنة, ويرفق طلبه هذا ببطاقة الرخصة المعطاة له.
يمكن بقرار من مدير الشؤون العقارية سحب الاجازة مؤقتا او نهائيا عند ثبوت المخالفات المبينة في ما يلي بحق العميل العقاري:
1- وجود نواقص مقصودة في المعاملات او الغش وتحريف المستندات وحكها او التزوير واستعمال المزور.
2- اختلاس او محاولة اختلاس حقوق ذوي العلاقة, او حق الخزينة.
3- اقتراف خطأ جسيم او تقديم معلومات كاذبة ادت الى الحاق الضرر باصحاب العلاقة او الخزينة.
4- الاخلال بالنظام والسكينة داخل الدائر, او التعرض للموظفين اثناء مزاولة اعمالهم.
5- المخالفات العائدة للحالات المنصوص عليها في المادة 97 من القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 15 آذار 1926.
ويمكن الاعتراض على قرار مدير الشؤون العقارية لدى وزير المالية وذلك بتقديم طلب بالغاء هذا القرار او تخفيف مفعوله.
اذا لحق بالخزينة او بذوي العلاقة اضرار مسببة من اخطاء ارتكبها العميل العقاري او مستخدم المحامي, يحال ملف التحقيق الى القضاء المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وتقرير العطل والضرر.
يدون على بطاقة الاجازة المخالفات او الاخطاء التي اوجبت وقف هذه الاجازة مؤقتا.
يشطب نهائيا من اللوائح المعلنة كل عميل عقاري او مستخدم في مكتب محام جرى توقيفه عن العمل ثلاث مرات بصورة مؤقتة.
يلغى المرسوم رقم 963 تاريخ 20/01/1950 المتعلق بنظام معقبي المعاملات العقارية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طبارة