النص الكامل

مرسوم رقم 9952 تاريخ 08/03/1997 نافذ

المادة 8

المادة 8

ان مقدار الضمان النقدي الواجب على العميل العقاري تقديمه هو خمسة ملايين ليرة لبنانية.

وتدفع قيمة هذا الضمان نقدا الى صندوق الخزينة.

المادة 8 من مرسوم رقم 9952 تاريخ 08/03/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169330/article/8/