جميع التشريعات

مرسوم رقم 9966 12/03/1997

تعديل تأليف لجنة الاستملاك البدائية في لبنان الشمالي.

النوع
مرسوم
الرقم
9966
التاريخ
12/03/1997
الجريدة الرسمية
العدد 14, 20/03/1997, ص. 1077
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9966 تاريخ 12/03/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك), لا سيما المادتان

التاسعة والثانية عشر منه,

بناء على المرسومين رقم 3661 و 6389 تاريخ

18/06/1993 و 24/02/1995 (تأليف لجان

الاستملاك البدائية والاستئنافية في

المحافظات),

بناء على الطلب المقدم من المهندس محمد

لامع الشعراني عضو لجنة الاستملاك

البدائية في لبنان الشمالي باعفائه من

عضوية هذه اللجنة للاسباب المبينة في

كتابه,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير

الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل تأليف لجنة الاستملاك البدائية في محافظة لبنان الشمالي المعينة بموجب المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/6/1993 لجهة العضو المهندس الموظف في الإدارات العامة أو البلديات والمؤسسات العامة على الوجه التالي المهندس السيد محمد موفق علم الدين «عضواً أصيلاً» بدلاً من المهندس السيد محمد لامع الشعراني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي