ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك), لا سيما المادتان
التاسعة والثانية عشر منه,
بناء على المرسومين رقم 3661 و 6389 تاريخ
18/06/1993 و 24/02/1995 (تأليف لجان
الاستملاك البدائية والاستئنافية في
المحافظات),
بناء على الطلب المقدم من المهندس محمد
لامع الشعراني عضو لجنة الاستملاك
البدائية في لبنان الشمالي باعفائه من
عضوية هذه اللجنة للاسباب المبينة في
كتابه,
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير
الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل تأليف لجنة الاستملاك البدائية في محافظة لبنان الشمالي المعينة بموجب المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/6/1993 لجهة العضو المهندس الموظف في الإدارات العامة أو البلديات والمؤسسات العامة على الوجه التالي المهندس السيد محمد موفق علم الدين «عضواً أصيلاً» بدلاً من المهندس السيد محمد لامع الشعراني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي