النص الكامل

مرسوم رقم 11921 تاريخ 18/03/1998 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يعد "مكتب الفائض " لوائح بأسماء الاشخاص الذين يملكون المؤهلات او شروط الاستخدام المحددة في كتاب الجهة الطالبة والذين يقيمون في مكان العمل او في اقرب مكان اليه, ويرفعه الى رئيس مجلس الخدمة المدنية الذي يعرضه على الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وابلاغ الجهة طالبة الاستخدام بذلك.

المادة 12 من مرسوم رقم 11921 تاريخ 18/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169375/article/12/