النص الكامل

مرسوم رقم 11921 تاريخ 18/03/1998 ملغى ملغى

المادة 13

المادة 13

مادة 13: تتبع في الحاق الفائضين الاجراءات التالية: 1- اذا كان الفائض موظفا مؤقتا في احدى الادارات العامة, فلا يلحق الا بادارة عامة بقرار من السلطة الصالحة لتعيين الموظفين المؤقتين. 2- اذا كان الفائض متعاقدا او اجيرا فيتم الحاقه بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية, بعد موافقة الهيئة, بالجهة طالبة الاستخدام. 3- يتقاضى الشخص الملحق اجره من الجهة التي الحق بها على ان يحتفظ بالاجر الذي كان يتقاضاه قبل الحاقه وبجميع تعويضاته, كما يحتفظ بحق انتسابه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اذا كان منتسبا له قبل الالحاق, ولو كان العاملون في الادارة اوالمؤسسة العامة او البلدية التي الحق بها غير منتسبين الى الصندوق المذكور, وعلى الجهة المذكورة ان تسدد لهذا الصندوق كل ما يتوجب على هذا الانتساب من اشتراكات. اما الذين لم يكونوا, قبل الحاقهم, منتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فتطبق عليهم الاحكام القانونية النافذة لجهة الزامية انتسابهم الى الصندوق المذكور. 4- اذا رفض صاحب العلاقة الالتحاق بالمركز الذي حدد له يصرف من الخدمة بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 13 من مرسوم رقم 11921 تاريخ 18/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169375/article/13/