المادة 2
مادة 2: أجيز لوزير المالية خلال المهلة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي أن يصدق, على سبيل التسوية, على سلفات الخزينة التي أعطيت بتاريخ سابق لصدور هذا المرسوم الاشتراعي للادارات العامة والاشخاص المعنويين المذكورين أعلاه, وتشترط موافقة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالسلفات التي تجاوز مهلة تسديدها الاثني عشر شهرا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 31/12/1977, المادة 1, 05/01/1978
مادة 1: مدد العمل باحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 16/5/1977, لغاية 31/12/1978
مُددت بموجب قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, المادة 24, 29/03/1979
يمدد العمل بأحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 16/5/77 وذلك لغاية 31/12/1979