النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/05/1977 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: أجيز لوزير المالية خلال المهلة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي أن يصدق, على سبيل التسوية, على سلفات الخزينة التي أعطيت بتاريخ سابق لصدور هذا المرسوم الاشتراعي للادارات العامة والاشخاص المعنويين المذكورين أعلاه, وتشترط موافقة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالسلفات التي تجاوز مهلة تسديدها الاثني عشر شهرا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169404/article/2/