المادة 1
مادة 1: يمكن بصورة موقتة تنتهي بتاريخ 31/12/1977 - اعطاء سلفات خزينة لامداد الادارات العامة والاشخاص المعنويين الذين لهم علاقة مالية بالدولة عن طريق التسليف أو المساهمة أو المساعدة أو لكونهم يتمتعون بامتياز. - استثناء من أحكام الفقرة 3 من المادة 204 من قانون المحاسبة العمومية, ان سلفات الخزينة التي تجاوز مهلة تسديدها الاثني عشر شهرا تخضع لموافقة مجلس الوزراء فقط.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 31/12/1977, المادة 1, 05/01/1978
مادة 1: مدد العمل باحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 16/5/1977, لغاية 31/12/1978
مُددت بموجب قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, المادة 24, 29/03/1979
يمدد العمل بأحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 16/5/77 وذلك لغاية 31/12/1979