جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 38 16/05/1977

احكام استثنائية تتناول سلفات الخزينة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
38
التاريخ
16/05/1977
الجريدة الرسمية
العدد 14, 26/05/1977, ص. 202-203
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 (the text)
قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 (the text)
قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 (the text)
قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980 (the text)
قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 (Arts. 1, 2)
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 31/12/1977 (Arts. 1, 2)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/05/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن بصورة موقتة تنتهي بتاريخ 31/12/1977 - اعطاء سلفات خزينة لامداد الادارات العامة والاشخاص المعنويين الذين لهم علاقة مالية بالدولة عن طريق التسليف أو المساهمة أو المساعدة أو لكونهم يتمتعون بامتياز. - استثناء من أحكام الفقرة 3 من المادة 204 من قانون المحاسبة العمومية, ان سلفات الخزينة التي تجاوز مهلة تسديدها الاثني عشر شهرا تخضع لموافقة مجلس الوزراء فقط.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

مادة 2: أجيز لوزير المالية خلال المهلة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي أن يصدق, على سبيل التسوية, على سلفات الخزينة التي أعطيت بتاريخ سابق لصدور هذا المرسوم الاشتراعي للادارات العامة والاشخاص المعنويين المذكورين أعلاه, وتشترط موافقة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالسلفات التي تجاوز مهلة تسديدها الاثني عشر شهرا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 16 أيار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل