المادة 1
كل شخص سبق له ان تقدم باستحضار او طلب امام اية محكمة من المحاكم او دائرة الاجراء لديها وفقد اثناء الحوادث الاخيرة التي مرت بها البلاد منذ 26 شباط 1975, جاز له ان يجدد دعواه او طلبه السابقين ويعفى من دفع الرسوم والضرائب المفترض انه سددها باستثناء رسم الطابع ورسوم القلم المنصوص عليها في المواد 2 الى 6 من قانون الرسوم القضائية شرط ان يمارس حقه هذا في مهلة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي. وترد الطلبات المقدمة بعد انقضاء المهلة. تقبل في اثبات وجود الدعوى او الطلب السابقين جميع وسائل الاثبات بما فيها شهادة القاضي والمساعدين القضائيين ويمتنع على القاضي الذي نظر في الدعوى قبل اتلافها ان ينظر فيها بعد تجديدها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 31/12/1977, المادة 1, 05/01/1978
مادة 1: مددت لغاية 31/12/78 المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 40 الصادر بتاريخ 20 ايار 1977 والمتعلق بتجديد الدعاوى والمعاملات القضائية التي فقدت اثناء الحوادث .