The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 20/05/1977 In force

المادة 1

المادة 1

كل شخص سبق له ان تقدم باستحضار او طلب امام اية محكمة من المحاكم او دائرة الاجراء لديها وفقد اثناء الحوادث الاخيرة التي مرت بها البلاد منذ 26 شباط 1975, جاز له ان يجدد دعواه او طلبه السابقين ويعفى من دفع الرسوم والضرائب المفترض انه سددها باستثناء رسم الطابع ورسوم القلم المنصوص عليها في المواد 2 الى 6 من قانون الرسوم القضائية شرط ان يمارس حقه هذا في مهلة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي. وترد الطلبات المقدمة بعد انقضاء المهلة. تقبل في اثبات وجود الدعوى او الطلب السابقين جميع وسائل الاثبات بما فيها شهادة القاضي والمساعدين القضائيين ويمتنع على القاضي الذي نظر في الدعوى قبل اتلافها ان ينظر فيها بعد تجديدها.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 20/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/169408/article/1/