جميع التشريعات

قرار رقم 36 15/03/2001

تعديل قرار 212 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
15/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2001, ص. 931-933
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 15/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 وتعديلاته),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 31 تاريخ 8 آذار 2001المتضمن التعديل رقم 210 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ 15 آذار 2001 الرامي الى زيادة الرسوم

الجمركية على الغاز السائل وتخفيض الرسوم الجمركية عن مادة الكاز,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السادس عشر من آذار 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15 آذار 2001 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن