All legislation

قرار Decision No. 36 15/03/2001

تعديل قرار 212 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
15/03/2001
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2001, p. 931-933
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 15/03/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 وتعديلاته),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 31 تاريخ 8 آذار 2001المتضمن التعديل رقم 210 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ 15 آذار 2001 الرامي الى زيادة الرسوم

الجمركية على الغاز السائل وتخفيض الرسوم الجمركية عن مادة الكاز,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السادس عشر من آذار 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15 آذار 2001 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن