جميع التشريعات

علم وخبر رقم 47 13/03/2001

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل رعيدي الاجتماعية في جميع المناطق اللبنانية مركزها: تنورين-قضاء البترون

النوع
علم وخبر
الرقم
47
التاريخ
13/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2001, ص. 924-925
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 47 تاريخ 13/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة آل رعيدي

الاجتماعية في جميع المناطق اللبنانية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2422/2 تاريخ

08/02/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل رعيدي الاجتماعية في جميع المناطق اللبنانية"

مركزها: تنورين­ الشارع الرئيسي­ ملك هيكل رعيدي­ قضاء البترون غايتها:­

1­ تعزيز روح الالفة والتضامن فيما بين ابناء العائلة والسعي الى جمع شمل افرادها المنتشرين على الاراضي اللبنانية كافة وفي الخارج.

2­ القيام بالاعمال الخيرية ضمن اطار العائلة.

3­ توفير المساعدات الصحية والتربوية والاجتماعية للاعضاء المنتسبين الى الجمعية.

4­ التعاون مع الجمعيات الاهلية في المجالات التي تسهم في تقدم المجتمع اللبناني,

5­ العمل على حماية البيئة بالتعاون مع الجهات المختصة.

على ان تراعى القوانين والانظمة المرعية الاجراء في تطبيق البنود المذكورة اعلاه.

المؤسسون السادة: هيكل دوميط رعيدي

ميشال عبد الله الرعيدي

سليم نقولا جبرايل الرعيدي

فادي انطونيوس رعيدي

رانيا انيس رعيدي

جانين حبيب رعيدي

هيثم حبيب رعيدي

يوسف فريد رعيدي

داود ادمون رعيدي

جوزاف ضوميط الرعيدي

منصور طانيوس الرعيدي

انطون جوزيف يزبك

ميشال انطون رعيدي

نعمة نعمة الله الخوري

موسى صلاح انطون رعيدي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هيكل دوميط رعيدي

المادة 2

على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13 آذار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر