المادة 1
يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل رعيدي الاجتماعية في جميع المناطق اللبنانية"
مركزها: تنورين الشارع الرئيسي ملك هيكل رعيدي قضاء البترون غايتها:
1 تعزيز روح الالفة والتضامن فيما بين ابناء العائلة والسعي الى جمع شمل افرادها المنتشرين على الاراضي اللبنانية كافة وفي الخارج.
2 القيام بالاعمال الخيرية ضمن اطار العائلة.
3 توفير المساعدات الصحية والتربوية والاجتماعية للاعضاء المنتسبين الى الجمعية.
4 التعاون مع الجمعيات الاهلية في المجالات التي تسهم في تقدم المجتمع اللبناني,
5 العمل على حماية البيئة بالتعاون مع الجهات المختصة.
على ان تراعى القوانين والانظمة المرعية الاجراء في تطبيق البنود المذكورة اعلاه.
المؤسسون السادة: هيكل دوميط رعيدي
ميشال عبد الله الرعيدي
سليم نقولا جبرايل الرعيدي
فادي انطونيوس رعيدي
رانيا انيس رعيدي
جانين حبيب رعيدي
هيثم حبيب رعيدي
يوسف فريد رعيدي
داود ادمون رعيدي
جوزاف ضوميط الرعيدي
منصور طانيوس الرعيدي
انطون جوزيف يزبك
ميشال انطون رعيدي
نعمة نعمة الله الخوري
موسى صلاح انطون رعيدي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هيكل دوميط رعيدي