جميع التشريعات

مرسوم رقم 5101 24/03/2001

تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات والمعدل العام للاشتراك عن المضمون العائدين لفرع ضمان المرض والامومة المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على صاحب العمل والمضمون

النوع
مرسوم
الرقم
5101
التاريخ
24/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2001, ص. 910
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5101 تاريخ 24/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955

تاريخ 26/09/1963 (الضمان الاجتماعي)

لا سيما المواد 68 و71 و73 منه,

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي (القرار

رقم 181 المتخذ في الجلسة عدد 103

تاريخ 10/03/2001),

وبعد موافقة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 151/2000-2001 تاريخ

14/03/2001),

بناء على اقتراح وزير العمل

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي

رقم 151/2000-2001 تاريخ 14/03/2001

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ 15/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة المنصوص عليه في المادة 68 الفقرة (2) من قانون الضمان الاجتماعي بحيث يصبح /1500000/ل.ل. مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية شهريا.

المادة 2

مادة 2: حدد معدل الاشتراك المتوجب عن المضمون المتزوج والمضمون العازب على السواء لفرع ضمان المرض والامومة (تقديمات العناية الطبية ونفقات الدفن) المنصوص عليه في المادة 68 الفقرة (2) من قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 9% (تسعة بالمئة) من الكسب المنصوص عليه في المادة الاولى يوزع كما يلي: ­ 7% (سبعة بالمئة) على عاتق صاحب العمل. ­2% (اثنين بالمئة) على عاتق المضمون.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: علي قانصوه