المادة 1
مادة 1: عدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة المنصوص عليه في المادة 68 الفقرة (2) من قانون الضمان الاجتماعي بحيث يصبح /1500000/ل.ل. مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية شهريا.
مرسوم Decree No. 5101 24/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955
تاريخ 26/09/1963 (الضمان الاجتماعي)
لا سيما المواد 68 و71 و73 منه,
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي (القرار
رقم 181 المتخذ في الجلسة عدد 103
تاريخ 10/03/2001),
وبعد موافقة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 151/2000-2001 تاريخ
14/03/2001),
بناء على اقتراح وزير العمل
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي
رقم 151/2000-2001 تاريخ 14/03/2001
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ 15/03/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة المنصوص عليه في المادة 68 الفقرة (2) من قانون الضمان الاجتماعي بحيث يصبح /1500000/ل.ل. مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية شهريا.
مادة 2: حدد معدل الاشتراك المتوجب عن المضمون المتزوج والمضمون العازب على السواء لفرع ضمان المرض والامومة (تقديمات العناية الطبية ونفقات الدفن) المنصوص عليه في المادة 68 الفقرة (2) من قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 9% (تسعة بالمئة) من الكسب المنصوص عليه في المادة الاولى يوزع كما يلي: 7% (سبعة بالمئة) على عاتق صاحب العمل. 2% (اثنين بالمئة) على عاتق المضمون.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: علي قانصوه