المادة 1
مادة 1: عدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية المنصوص عليه في المادة 46 من قانون الضمان الاجتماعي بحيث يصبح /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية شهريا.
مرسوم رقم 5102 24/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955
تاريخ 26/09/1963 وتعديلاته لا سيما
المواد 46 و68 و71 و73 منه,
بناء على المرسوم رقم 7598 تاريخ
19/06/1967 (تحديد معدل الاشتراك
المتوجب على رب العمل لفرع نظام
التعويضات العائلية) وتعديلاته,
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي (القرار
رقم 180 المتخذ في الجلسة عدد 103
تاريخ 10/03/2001),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
رأي رقم 151/2000-2001 تاريخ
14/03/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ
15/03/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية المنصوص عليه في المادة 46 من قانون الضمان الاجتماعي بحيث يصبح /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية شهريا.
مادة 2: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 7598 تاريخ 19/06/1967 بحيث تصبح كما يلي: حدد معدل الاشتراك المتوجب على صاحب العمل لفرع التقديمات العائلية والتعليمية المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي عن المضون المتزوج والمضمون العازب على السواء بنسبة 6% (ستة بالمائة) من الكسب المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجصهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزيرالعمل الامضاء: علي قانصوه