جميع التشريعات

مرسوم رقم 5102 24/03/2001

تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات والمعدل العام للاشتراك عن المضمون العائدين لفرع نظام التقديمات العائلية والتعليمية

النوع
مرسوم
الرقم
5102
التاريخ
24/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2001, ص. 910-911
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5102 تاريخ 24/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955

تاريخ 26/09/1963 وتعديلاته لا سيما

المواد 46 و68 و71 و73 منه,

بناء على المرسوم رقم 7598 تاريخ

19/06/1967 (تحديد معدل الاشتراك

المتوجب على رب العمل لفرع نظام

التعويضات العائلية) وتعديلاته,

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي (القرار

رقم 180 المتخذ في الجلسة عدد 103

تاريخ 10/03/2001),

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

رأي رقم 151/2000-2001 تاريخ

14/03/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

15/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية المنصوص عليه في المادة 46 من قانون الضمان الاجتماعي بحيث يصبح /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية شهريا.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 7598 تاريخ 19/06/1967 بحيث تصبح كما يلي: حدد معدل الاشتراك المتوجب على صاحب العمل لفرع التقديمات العائلية والتعليمية المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي عن المضون المتزوج والمضمون العازب على السواء بنسبة 6% (ستة بالمائة) من الكسب المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجصهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزيرالعمل الامضاء: علي قانصوه