المادة 1
مادة 1: عدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية المنصوص عليه في المادة 46 من قانون الضمان الاجتماعي بحيث يصبح /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية شهريا.
مرسوم رقم 5102 تاريخ 24/03/2001 نافذ
مادة 1: عدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية المنصوص عليه في المادة 46 من قانون الضمان الاجتماعي بحيث يصبح /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية شهريا.
المادة 1 من مرسوم رقم 5102 تاريخ 24/03/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169425/article/1/