المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الرابع الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 6516 تاريخ 11/10/2001, المادة 1, 18/10/2001
مادة 1: تعدل احكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 5104 تاريخ 24/03/2001 بحيث يصبح نصها كما يلي: "يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول شهر تشرين الثاني 2001 .