جميع التشريعات

مرسوم رقم 5104 24/03/2001

الترخيص للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقديم عنايات طب الاسنان وتعيين طرق منحها

النوع
مرسوم
الرقم
5104
التاريخ
24/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2001, ص. 912
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6516 تاريخ 11/10/2001 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5104 تاريخ 24/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم

13955 تاريخ 26/09/1963 (قانون

الضمان الاجتماعي ولا سيما المادة

17 منه),

بناء على المرسوم رقم 14035 تاريخ

16/03/1970 (تحديد تاريخ تطبيق

فرع ضمان المرض والامومة) المعدل

بالمرسوم رقم 456 تاريخ 27/02/1971

(تقديم العناية الطبية في حالات

المرض والامومة وتعويض نفقات

الدفن),

بناء على قرار مجلس الادارة

رقم 182 المتخذ في الجلسة عدد

104/م.أ.ض/2001 تاريخ

15/03/2001 والمتعلق بالانهاء

بمشروع المرسوم الرامي الى الترخيص

للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

بتقديم عنايات طب الاسنان وتعيين

طرق منحها,

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(رأي رقم 158/2000-2001 تاريخ

22/03/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

22/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقديم عنايات طب الاسنان المنصوص عليها في المادة 17 الفقرة (2) البند (أ) المقطع (ثالثا) من قانون الضمان الاجتماعي, على ان تشتمل الاعمال التالية: صورة شعاعية, خلع ضرس او سن, ترصرص , ازالة عصب, تنظيف او علاج لثة, تلبيس سن او ضرس , وجبة كاملة او جزئية (اكريلية او معدنية) جسر متحرك.

المادة 2

مادة 2: تحدد في النظام الداخلي للصندوق طرق تطبيق احكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الرابع الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزيرالعمل الامضاء: علي قانصوه