النص الكامل

قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 نافذ

المادة 16

المادة 16

يخضع استعمال الاجهزة اللاسلكية من قبل عناصر المؤسسة المرخص لها للقوانين والانظمة النافذة, ويحظر استعمال ترددات ومنشآت وابنية حكومية او عمومية (بلدية وغيرها) او ابنية ومنشآت عسكرية او الدخول على شبكاتها السلكية واللاسلكية بحجة تأمين الاتصال بغرف العمليات الامنية او استخدام اي عنصر من القوات المسلحة باي شكل مباشر او غير مباشر.

المادة 16 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169428/article/16/