المادة 16
يخضع استعمال الاجهزة اللاسلكية من قبل عناصر المؤسسة المرخص لها للقوانين والانظمة النافذة, ويحظر استعمال ترددات ومنشآت وابنية حكومية او عمومية (بلدية وغيرها) او ابنية ومنشآت عسكرية او الدخول على شبكاتها السلكية واللاسلكية بحجة تأمين الاتصال بغرف العمليات الامنية او استخدام اي عنصر من القوات المسلحة باي شكل مباشر او غير مباشر.