جميع التشريعات

مرسوم رقم 5072 15/03/2001

تصديق تخطيط طريق الناقورة-علما الشعب-عيتا الشعب-بنت جبيل (قضائي صور وبنت جبيل-محافظتي الجنوب والنبطية)

النوع
مرسوم
الرقم
5072
التاريخ
15/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2001, ص. 829-909
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 664 تاريخ 06/11/2008 (the text)
مرسوم رقم 12096 تاريخ 17/03/2004 (the text)
مرسوم رقم 12096 تاريخ 17/03/2004 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 12096 تاريخ 17/03/2004 (المادة 4: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 12096 تاريخ 17/03/2004 (المادة 4: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5072 تاريخ 15/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق الناقورة- علما الشعب- عيتا بنت جبيل (قضائي صور وبنت جبيل محافظتي الجنوب والنبطيه) من الوتد رقم 1 كلم 000.00 + 0 الى الوتد رقم 2022 كلم 880.00 + 37 ومن الوتد رقم 1= 1646 كلم 000.00 + 0 الى الوتد رقم /103/ = 1747 كلم 959.14 + 1 ومن الوتد رقم 1 = 122 s كلم 000.00 + 0 الى الوتد رقم 19 كلم 287.52 + 0 المبين باللون الاحمر على المسطحات رقم 1/4-2/4- 3/4- 4/4 المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطحات المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحتين رقم 1/2 و 2/2 المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي