ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق الناقورة- علما الشعب- عيتا بنت جبيل (قضائي صور وبنت جبيل محافظتي الجنوب والنبطيه) من الوتد رقم 1 كلم 000.00 + 0 الى الوتد رقم 2022 كلم 880.00 + 37 ومن الوتد رقم 1= 1646 كلم 000.00 + 0 الى الوتد رقم /103/ = 1747 كلم 959.14 + 1 ومن الوتد رقم 1 = 122 s كلم 000.00 + 0 الى الوتد رقم 19 كلم 287.52 + 0 المبين باللون الاحمر على المسطحات رقم 1/4-2/4- 3/4- 4/4 المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطحات المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحتين رقم 1/2 و 2/2 المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمة النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي