ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ
21/01/2000,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58
تاريخ 29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 3335 تاريخ
05/07/2000 القاضي باعتبار الاعمال
العائدة لابراز المعالم الاثرية
في العقار رقم 2221 من منطقة صور
العقارية من المنافع العامة,
بناء على القرار رقم 104 تاريخ
09/12/2000 الصادر عن لجنة الاستملاك
الابتدائية في الجنوب والقاضي
بتحديد التعويض بدل استملاك العقار
رقم 2221/صور,
بناء على اقتراح رئيس الديوان,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض المقرر لمالكة العقار رقم 2221 من منطقة صور العقارية السيدة منى حسين الحاج والبالغ قيمته /225200/ دولار اميركي, فقط مايتان وخمسة وعشرون الفا ومايتي دولار اميركي, اي ما يوازي بالعملة اللبنانية /339602000/ ل.ل. فقط ثلاثماية وتسعة وثلاثون مليونا وستماية والفين ليرة لبنانية لا غير
مادة 2: يدفع لمالكة العقار 75% خمسة وسبعون بالماية من قيمة التعويض المذكور اعلاه ولا يدفع الرصيد الباقي 25 بالماية الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 21 آذار 2001
المدير العام للآثار
فريدريك الحسيني