جميع التشريعات

قرار رقم 59 21/03/2001

ايداع تعويض لاجل عقار مستملك في منطقة صور

النوع
قرار
الرقم
59
التاريخ
21/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2001, ص. 942
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 59 تاريخ 21/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ

21/01/2000,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58

تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 3335 تاريخ

05/07/2000 القاضي باعتبار الاعمال

العائدة لابراز المعالم الاثرية

في العقار رقم 2221 من منطقة صور

العقارية من المنافع العامة,

بناء على القرار رقم 104 تاريخ

09/12/2000 الصادر عن لجنة الاستملاك

الابتدائية في الجنوب والقاضي

بتحديد التعويض بدل استملاك العقار

رقم 2221/صور,

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض المقرر لمالكة العقار رقم 2221 من منطقة صور العقارية السيدة منى حسين الحاج والبالغ قيمته /225200/ دولار اميركي, فقط مايتان وخمسة وعشرون الفا ومايتي دولار اميركي, اي ما يوازي بالعملة اللبنانية /339602000/ ل.ل. فقط ثلاثماية وتسعة وثلاثون مليونا وستماية والفين ليرة لبنانية لا غير

المادة 2

مادة 2: يدفع لمالكة العقار 75% خمسة وسبعون بالماية من قيمة التعويض المذكور اعلاه ولا يدفع الرصيد الباقي 25 بالماية الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 21 آذار 2001 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني