النص الكامل

قرار رقم 59 تاريخ 21/03/2001 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع لمالكة العقار 75% خمسة وسبعون بالماية من قيمة التعويض المذكور اعلاه ولا يدفع الرصيد الباقي 25 بالماية الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار

المادة 2 من قرار رقم 59 تاريخ 21/03/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169438/article/2/