جميع التشريعات

قرار رقم 7785 21/03/2001

تعديل تسمية شركة "خضري وطراد وقرفلي للصيرفة" المدرجة على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث تصبح "شركة خضري وقرفلي للصيرفة"

النوع
قرار
الرقم
7785
التاريخ
21/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2001, ص. 949
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7785 تاريخ 21/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2001,

وبناء على القرار رقم 4617 تاريخ

12/11/1991 القاضي بادراج تسمية

شركة "خضري وطراد وقرفلي للصيرفة"

على لائحة مؤسسات الصرافة تحت

الرقم 295,

وبناء على قرار المجلس المركزي

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

15/09/2000 القاضي بالموافقة على

تعديل تسمية شركة "خضري وطراد

وقرفلي للصيرفة" بحيث تصبح

"شركة خضري وقرفلي للصيرفة",

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

21/02/2001 من الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تعديل تسميتها على

اللائحة المذكورة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية شركة "خضري وطراد وقرفلي للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت الرقم 295 بحيث تصبح "شركة خضري وقرفلي للصيرفة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21 آذار 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه