المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية شركة "خضري وطراد وقرفلي للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت الرقم 295 بحيث تصبح "شركة خضري وقرفلي للصيرفة".
قرار Decision No. 7785 21/03/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2001,
وبناء على القرار رقم 4617 تاريخ
12/11/1991 القاضي بادراج تسمية
شركة "خضري وطراد وقرفلي للصيرفة"
على لائحة مؤسسات الصرافة تحت
الرقم 295,
وبناء على قرار المجلس المركزي
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
15/09/2000 القاضي بالموافقة على
تعديل تسمية شركة "خضري وطراد
وقرفلي للصيرفة" بحيث تصبح
"شركة خضري وقرفلي للصيرفة",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
21/02/2001 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تعديل تسميتها على
اللائحة المذكورة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية شركة "خضري وطراد وقرفلي للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت الرقم 295 بحيث تصبح "شركة خضري وقرفلي للصيرفة".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21 آذار 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه