المادة 10
(عدلت بموجب قرار وسيط 8687 / 2004 )
1- على مفوض المراقبة المعين لدى المصرف المعني التحقق بصورة دورية من حسن تطبيق احكام هذا القرار واعلام حاكم مصرف لبنان فور وقوعه على اية مخالفات لها.
2- تكلف لجنة الرقابة على المصارف بالتحقق دوريا من تقيد المصارف المعنية باحكام هذا القرار.