المادة 9
(عدلت بموجب قرار وسيط 8687 / 2004 )
لا تخضع أحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف طوال فترة تكوين "احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية" المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه المساهمات وحصص الشراكة المتملكة من قبل المصارف استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها في رأسمال بعض الشركات.