المادة 8
(عدلت بموجب قرار وسيط 13259 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8687 / 2004 )
يحظر على المصارف توزيع الارباح الناجمة عن بيع العقارات وحصص الشراكة المأخورة استيفاء لدين.
يحول، تلقائيا الى بند "احتياطي عام غير قابل للتوزيع":
- الارباح الناتجة عن هذا البيع.
- احتياطي عقارات وحصص الشراكة المأخوذة استيفاء للدين المحرر نتيجة لهذه العملية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13259 تاريخ 26/08/2020, المادة 13, 08/10/2020
يلغى نص "المادة الثامنة" من القرار الاساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 ويستبدل بالنص التالي:
"يحظر على المصارف توزيع الارباح الناجمة عن بيع العقارات وحصص الشراكة المأخورة استيفاء لدين.
يحول، تلقائيا الى بند "احتياطي عام غير قابل للتوزيع":
- الارباح الناتجة عن هذا البيع.
- احتياطي عقارات وحصص الشراكة المأخوذة استيفاء للدين المحرر نتيجة لهذه العملية.