النص الكامل

قرار رقم 7739 تاريخ 21/12/2000 نافذ

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 8946 / 2005 )

1 - يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص بتأسيس المصرف بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة

العامة المقدرة وفقا للمعايير والشروط التالية:

أ- الجدوى الاقتصادية والنتائج المرتقبة عن ثلاث سنوات قادمة (الارباح والخسائر المرتقبة - الميزانية المرتقبة - التدفق النقدي المرتقب)

ب - الكفاءة المادية والمعنوية للمؤسسين ولاصحاب الحق الاقتصادي وللمكتتبين براسماله وللاشخاص المنوي تكليفهم بمهام ادارية عليا وخصوصا لجهة عدم صدور بحق اي منهم او من شركائهم في لبنان والخارج اية احكام جزائية او مدنية لارتكاب اية جناية عادية او سرقة او سوء ائتمان او احتيال او تبييض اموال او تمويل ارهاب او اعلان افلاس او لجهة ادراج ي منهم على لوائح العقوبات المحلية او الاممية .

2- علاوة على ما ورد في البند 1 من هذه المادة يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص بتأسيس المصرف بعد التأكد من توفر الشروط المحددة في النصوص القانونية والنظامية النافذة ولا سيما لجهة:

أ- تأسيسه بشكل شركة مغفلة او مساهمة عملا باحكام المادة 126 من قانون النقد والتسليف

ب­ - شكل الاسهم التي تمثل رأسماله واصول التداول بها.

ج -­ الهيكلية الادارية واسس تنظيم الرقابة والتدقيق الداخليين المزمع اعتمادها

د- ­ نسبة المساهمة في رأسماله وفئة الاسهم وكيفية توزيعها.

هـ-­ وجود ارتباط او عدم ارتباط، بصورة مباشرة او غير مباشرة بينه وبين مؤسسات مالية اخرى او اية مجموعات اقتصادية معينة في لبنان وفي الخارج.

المادة 4 من قرار رقم 7739 تاريخ 21/12/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169445/article/4/