المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 9455 / 2006 )
1 - يحدد الرأسمال ا لادنى للمصارف اللبنانية والرأسمال الواجب تخصيصه لفروع المصارف الاجنبية المرخص لها بالعمل في لبنان بمبلغ مقداره عشرة مليارات ليرة لبنانية يجمد من اصله نسبة يحددها المجلس المركزي كأمانة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية، تعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله .
2 - يحدد الرأسمال الادنى للمصارف اللبنانية المتخصصة (مصارف الاعمال و مصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل) والرأسمال الواجب تخصيصه لفروع المصارف الاجنبية المتخصصة المرخص لها بالعمل في لبنان بمبلغ مقداره ثلاثين مليار ليرة لبنانية يجمد من اصله نسبة يحددها المجلس المركزي كامانة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية، تعاد اليه بدون فائدة عند تصفيةاعماله.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (2)) بموجب قرار وسيط رقم 9455 تاريخ 09/11/2006, المادة 3, 16/11/2006
مادة 3: يلغى نص البند (2) من المادة الأولى من القرار رقم 7739 تاريخ 21/12/2000 ويستبدل بالنص التالي: «2 ـ يحدد الرأسمال الأدنى للمصارف اللبنانية المتخصصة (مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل) والرأسمال الواجب تخصيصه لفروع المصارف الأجنبية المتخصصة المرخص لها بالعمل في لبنان بمبلغ مقداره ثلاثين مليار ليرة لبنانية يجمد من أصله نسبة يحددها المجلس المركزي كأمانة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية، تعاد إليه بدون فائدة عند تصفية أعماله».