جميع التشريعات

قرار رقم 7783 17/03/2001

ادراج اسم "شركة خدمات بطاقات الائتمان ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية

النوع
قرار
الرقم
7783
التاريخ
17/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2001, ص. 949
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7783 تاريخ 17/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادة 181 فقرتها الثانية منه,

وبناء على القرار رقم 7747 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة المؤسسات

المالية لعام 2001,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 15/4/01

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/02/2001

بالموافقة على تحويل شركة خدمات بطاقات

الائتمان ش.م.ل. الى مؤسسة مالية,

وبناء على الاستدعاء المؤرخ في 22/02/2001

المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات

المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة خدمات بطاقات الائتمان ش. م. ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 30

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 آذار 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه