المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة خدمات بطاقات الائتمان ش. م. ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 30
قرار Decision No. 7783 17/03/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادة 181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 7747 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة المؤسسات
المالية لعام 2001,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 15/4/01
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/02/2001
بالموافقة على تحويل شركة خدمات بطاقات
الائتمان ش.م.ل. الى مؤسسة مالية,
وبناء على الاستدعاء المؤرخ في 22/02/2001
المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات
المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة خدمات بطاقات الائتمان ش. م. ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 30
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17 آذار 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه