جميع التشريعات

قرار رقم 17 20/03/2001

حل مجلس بلدية بسابا-قضاء الشوف وتكليف القائمقام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
20/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2001, ص. 915-916
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 20/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القرارات الصادرة عن

محافظ جبل لبنان الرقم 7/أ تاريخ

20/02/1999 (اقالة عضو) والرقم

707/أ تاريخ 07/12/2000 والرقم

775/أ و776/أ تاريخ 22/12/2000

والرقم 145/أ تاريخ 28/02/2001

(قبول استقالة اربعة اعضاء),

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان

رقم 4231/ب/99,

بناء على المادتين 23 و24 من

المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بسابا ­ قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام الشوف اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20/03/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر