المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بسابا قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 17 20/03/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القرارات الصادرة عن
محافظ جبل لبنان الرقم 7/أ تاريخ
20/02/1999 (اقالة عضو) والرقم
707/أ تاريخ 07/12/2000 والرقم
775/أ و776/أ تاريخ 22/12/2000
والرقم 145/أ تاريخ 28/02/2001
(قبول استقالة اربعة اعضاء),
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان
رقم 4231/ب/99,
بناء على المادتين 23 و24 من
المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بسابا قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام الشوف اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20/03/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر