جميع التشريعات

قرار رقم 18 20/03/2001

حل مجلس بلدية عدلون-قضاء صيدا وتكليف محافظ لبنان الجنوبي باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
20/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2001, ص. 916
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 20/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القرار الصادر عن محافظ

لبنان الجنوبي بالنيابة رقم 2/أ.ن/2001

تاريخ 07/02/2001 القاضي بقبول

استقالة تسعة اعضاء من مجلس بلدية

عدلون-قضاء صيدا,

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي

بالنيابة رقم 29/ص تاريخ

08/02/2001,

وبناء على المادتين 23 و24 من

المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عدلون ­ قضاء صيدا منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى محافظ لبنان الجنوبي اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20/03/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر