المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عدلون قضاء صيدا منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 18 20/03/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القرار الصادر عن محافظ
لبنان الجنوبي بالنيابة رقم 2/أ.ن/2001
تاريخ 07/02/2001 القاضي بقبول
استقالة تسعة اعضاء من مجلس بلدية
عدلون-قضاء صيدا,
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي
بالنيابة رقم 29/ص تاريخ
08/02/2001,
وبناء على المادتين 23 و24 من
المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عدلون قضاء صيدا منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ لبنان الجنوبي اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20/03/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر