جميع التشريعات

علم وخبر رقم 45 12/03/2001

تأسيس جمعية باسم "جمعية الرأفة والعطاء (للمكفوفين والمعوزين) مركزها الحدث-قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
45
التاريخ
12/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2001, ص. 922-923
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 45 تاريخ 12/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الرأفة والعطاء

(للمكفوفين والمعوزين)" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4840/2 تاريخ 17/11/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الرأفة والعطاء (للمكفوفين والمعوزين), مركزها: الحدث­ طريق السانت تريز­ بناية الامان­ الطابق السادس ­ قضاء بعبدا غايتها:­ 1­ الاهتمام بقضايا المكفوفين والمعوزين ومساعدتهم على حل مشاكلهم على ان تكون الافضلية للمكفوفين. 2­ انشاء مراكز خاصة لاعدادهم وتأهيلهم لا سيما المسنين منهم 3­ تقديم المساعدات المادية والغذائية للاعضاء وللمستفيدين غير المنتسبين 4­ تنظيم دورات تعليمية لمحو الامية ولتدريس المكفوفين القراءة والكتابة 5­ اقامة معاهد خاصة لتعليم العزف على الآلات الموسيقية وعلى القيام ببعض الاعمال الحرفية والاشغال اليدوية الفنية وذلك بعد موافقة المراجع المعنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء 6­ الاتصال بالهيئات والمؤسسات التي لها نفس الاهداف والعمل معهم على تحسين اوضاعهم الاجتماعية 7­ التعاون مع الاطباء على مساهمتهم المجانية لاجراء العمليات الجراحية التي يمكن ان تعيد النور لاصحابها وعلى تأمين الادوية الطبية المؤسسون السادة: د. محمد عبد الرضا طويل عبد الرضا محمد طويل انيس حسين عطوي رئيفة عبد الكريم طويل ايليا خليل خليل زينون بلال محمود شري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عبد الرضا طويل

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12 آذار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر